الحر العاملي

241

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) : أي ساعة شئت من ليل أو نهار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) . [ 5033 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلاة لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة . [ 5034 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل . [ 5035 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ ( 1 ) قال : يصليها ( 2 ) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء . [ 5036 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة

--> ( 2 ) التهذيب 2 : 272 / 1083 . 4 - الكافي 3 : 287 / 2 ، والتهذيب 2 : 172 / 683 . 5 - الكافي 3 : 287 / 1 ، والتهذيب 2 : 171 / 682 . 6 - الكافي 3 : 452 / 7 ، والتهذيب 2 : 163 / 640 . ( 1 ) في نسخة : الليل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : يقضيها ( هامش المخطوط ) . 7 - الكافي 3 : 452 / 6 .